ملتقي الابحر (صفحة 1762)

على إِتْلَاف مَال مُسلم بِأَحَدِهِمَا رخص لَهُ وَالضَّمان على الْمُكْره أَو على قَتله أَو قطع عضوه لَا يرخص فَإِن فعل فالقصاص على الْمُكْره فَقَط وَعند أبي يُوسُف لَا قصاص على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015