المَال إِلَى الْمضَارب بِلَا يَد لرب المَال فِيهِ، عاقداً كَانَ أَو غير عَاقد كالصغير إِذا عقدهَا لَهُ وليه، وَأحد الشَّرِيكَيْنِ إِذا عقدهَا الآخر، وَكَون الرِّبْح بَينهمَا مشَاعا فتفسد إنْ شَرط لأَحَدهمَا عشرَة دَرَاهِم مثلا، وكل شَرط يُوجب جَهَالَة الرِّبْح يُفْسِدهَا وَمَا لَا فَلَا، وَيبْطل