ملتقي الابحر (صفحة 1601)

أَيْضا، وَلَا تصح الْمُضَاربَة إلاّ بِمَال تصح بِهِ الشّركَة وَإِن دفع عرضا وَقَالَ بِعْهُ واعمل فِي ثمنه مُضَارَبَة، أَو قَالَ اقبض مَالِي على فلَان واعمل بِهِ مُضَارَبَة جَازَت أَيْضا. وَشرط تَسْلِيم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015