ملتقي الابحر (صفحة 1491)

مجْلِس الْقَضَاء لَا يَصح وَلَا يدْفع إِلَيْهِ المَال وَلَا تَوْكِيل رب المَال كفيله بِقَبض مَا على الْمَكْفُول عَنهُ، وَمن صدق مدعي الْوكَالَة بِقَبض الدّين أَمر أَمر بِالدفع إِلَيْهِ فَإِن صدقه صَاحب الدّين وإلاَّ بِالدفع إِلَيْهِ أَيْضا وَرجع بِهِ على الْوَكِيل إنْ لم يهْلك فِي يَده وَإِن هلك لَا، إلاَّ إِن كَانَ قد ضمنه عِنْد دَفعه أَو دفع إِلَيْهِ على ادعائه غير مُصدق وكَالَته، وَمن صدق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015