وَالْعِتْق لَو برهنا عَلَيْهِمَا بِلَا حُضُور الْمُوكل وَإِقْرَار الْوَكِيل بِالْخُصُومَةِ على مُوكله عِنْد القَاضِي صَحِيح، لَا عِنْد غير القَاضِي خلافًا لأبي يُوسُف، لَكِن لَو برهن عَلَيْهِ أنَّه أقرَّ فِي غير مجْلِس الْقَضَاء خرج عَن الْوكَالَة وَلَا يدْفع إِلَيْهِ المَال كَالْأَبِ أَو الْوَصِيّ إِذا أقرَّ فِي