والمرهون وَلَا بالأمانات كَالْوَدِيعَةِ والمستعار وَالْمُسْتَأْجر وَمَال الْمُضَاربَة وَالشَّرِكَة وَلَا بدين غير صَحِيح كبدل الْكِتَابَة حر كفل بِهِ أَو عبد، وَكَذَا بدل السّعَايَة عِنْد الإِمَام وَلَا بِالْحملِ على دَابَّة مُعينَة أَو بِخِدْمَة عبد معِين مُسْتَأْجر للْخدمَة لعجز الكفل عَن تَسْلِيم