تَعْلِيق الْبَرَاءَة عَن الْكفَالَة بِالشّرطِ كَسَائِر البراءات وَالْمُخْتَار الصِّحَّة وَلَا تجوز الْكفَالَة بِمَا تعذر اسْتِيفَاؤهُ من الْكَفِيل كالحدود وَالْقصاص وَلَا بالأعيان الْمَضْمُونَة بغَيْرهَا كَالْبيع