مُطلق البيع يَقْتَضِي سَلامَة الْمَبِيع، فَلِمَنْ وجد فِي مشريه عَيْبا رده أَو أَخذه بِكُل ثمنه لَا إِمْسَاكه وَنقص ثمنه إلاّ برضى بَائِعه، وكل مَا أوجب نُقْصَان الثّمن عِنْد التُّجَّار فَهُوَ عيب فالإباق