فَالْقَوْل للْبَائِع، وَإِن فِي الرُّؤْيَة فَلِلْمُشْتَرِي، وَمن اشْترى عدل زطي فَبَاعَ مِنْهُ ثوبا أَو وهب وَسلم فَلهُ أَن يردهُ بِعَيْب لَا بِخِيَار رُؤْيَة أَو شَرط.