المحبة والاتفاق (?) .
وحديث أبي هريرة أن رجلاً خطب امرأة من الأنصار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "أنظرت إليها"، قَال: لا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئاً".
وفي رواية: "هل نظرت إليها فإن في عيون الأنصار شيئاً" (?) .
واختلف في المراد بقوله: شيئاً، فقيل: صفر وقيل: زرقة وقيل: عمش. (?)
وحديث سهل بن سعد الساعدي في المرأة الواهبة نفسها، فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم فصعّد النظر وصوّبه (?) ، أما صعّد بالتشديد أي رفع، وأما صوّب بالتشديد أي خفض. والمراد أنه نظر أعلاها وأسفلها. (?)
فهذه النصوص دلت على جواز النظر إلى المرأة المخطوبة.
مقدار النظر إلى المرأة المخطوبة
اختلف الفقهاء في مقدار النظر إلى المرأة المخطوبة على أقوال:
القول الأول:
يجوز النظر إلى جميع بدن المرأة، وهذا مذهب داود (?) ، واستدل على ذلك