الأولى وليست لك الآخرة" (?) .
فهذه النصوص وما شابهها دليل على تحريم النظر بدون سبب.
وأما أن يكون النظر بسبب؛ فهذا ينقسم إلى أقسام ثلاثة:
1- إذا كان للضرورة، وذلك مثل الطبيب المعالج، ينظر إلى موضع الحاجة ولا يتعداه إلى غيره لأن الضرورة تقدر بقدرها.
2- إذا كان النظر لمصلحة: وذلك مثل تحمل الشهادة، وكذلك في حال المبايعة.
3- النظر إلى المرأة المخطوبة، فإنه يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة المخطوبة، (?) كما في حديث جابر بن عبد الله قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل" قَال جابر: فخطبت امرأة فكنت أتخبأ لها حتى نظرت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها. رواه أبو داود. (?)
وحديث المغيرة بن شعبة: أنه خطب امرأة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما" (?) أي أدعى إلى الجمع بين قلبيكما. تكون بينكما