والمرأة يغسلها أقرب الناس إليها: بنتها، أو أختها، أو عمتها، أو خالتها، أو صاحبتها، أو من تعرف الغسل من الأباعد إن عدم الأقارب.
وهل يجوز أن يغسل الرجل امرأته؟ جمهور الفقهاء على أنه يجوز للرجل أن يغسل امرأته، وذهب أبو حنيفة -وأنا معه في هذه النقطة- إلى أنه ليس له أن يغسلها، قال: لأنه قد انقطعت عرى الزوجية بالموت، فالزوج لا يغسل زوجته إلا في حالة واحدة، وهي عند عدم وجود امرأة تغسل فيغسلها زوجها.
ولو أن امرأة ذهبت للحج مع رفقة آمنة فماتت وليس هناك امرأة تغسلها، فإنها تُيمم.
ولو أن رجلاً سافرت معه خمس أو ست نساء، فمات ولم يوجد رجل يغسله يُيمم.
انظروا كيف يحافظ الإسلام على الحرمات!