Q هناك بنت تزوجت من شاب، وقد اشتريا جهاز البيت وأثاثه بالشراكة، ودخل بها وعليه دين من ثمن الجهاز، ومات بعد أحد عشر شهراً من الزواج، فمن الذي يدفع المبلغ المتبقي؟
صلى الله عليه وسلم إذا كان هذا ديناً فأبو الزوج هو الذي يدفع الباقي، وإذا لم يكن ديناً فإنه يصير ميراثاً، والزوجة ترث الزوج.