أبي جعفر: تلك المجوسية لا تلعبوا بها يعني الشطرنج، وفي الجملة من لعب بالنرد فترد شهادته ومن لعب بالشطرنج ولم يقامر ولم يغفل عن صلاته لا ترد شهادته واللعب بالاثني عشر باطل عن أم سلمة لأن تضرم نار في بيت أحدكم خير من أن يكون فيه الاثني عشر، وأما المراجيح فمكروه واللعب بالحمام مكروه لأن النبي صلّى الله عليه وسلم رأى رجلا يتبع حمامة فقال:
شيطان يتبع شيطانة وحمله بعض العلماء على ما إذا أدمن اطارته واشتغل بها وأما التحريش بين الكلاب والديوك والبهائم فحرام ومن حضر للمناظرة ففاسق ترد شهادته.
وذلك حرام في الشرع اللهم إلا ما استثناه الشرع في ثلاث كلاب: كلب صيد، أو كلب ماشية أو كلب زرع فاما غير ذلك إذا اقتناه للتلهي والتنزه فيفسق بذلك وترد شهادته. قال النبي صلّى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا إلا كلب من صيد أو ماشية أو زرع نقص من أجره كل يوم قيراطان كل قيراط بمنزلة أحد، أما قتل الكلاب ففي ابتداء الاسلام كان جائزا ثم نسخ ذلك إلا في الكلب العقور الذي يؤذي فيجوز قتله، وأما الكلب فيتحتم قتله ويثاب على ذلك، وأما إذا أطعم كلبا هل يؤجر عليه أم لا لا خلاف أنه يؤجر عليه