الاتجاه الثالث: تقييد حرية الرأي، وهو ما سلكه أكثر من قرروها، لكن تنوعت قيودهم لحرية الرأي، ويمكن تقسيمها إلى قسمين:
القسم الأول: من انطلق في تقييدها من حكم الشريعة الإسلامية، وهم على أنواع ثلاثة:
النوع الأول: من قيدها بقيود كلية، نحو تقييدها بالإطار الشرعي، أو المبادئ الإسلامية، أو التزام الحدود التي حدتها الشريعة، أو عدم مخالفة حكم شرعي، أو أن يكون الرأي مشروعاً، ونحو ذلك. (?)
ومن أصحاب هذا الاتجاه من حاولوا استقراء موانع الرأي في الإسلام فوضعوا ضوابط كلية للرأي يكون الرأي جائزاً بتوافرها، وهي أربعة: (?)
الضابط الأول: أن يكون الرأي مشروعاً.
الضابط الثاني: امتلاك أهلية الرأي.
الضابط الثالث: مراعاة ما يؤول إليه الرأي.
الضابط الرابع: أن تكون وسيلة الرأي مشروعة.
النوع الثاني: من قيدها بقيود تفصيلية هي بعض قيودها وليست كلها، نحو تقييدها بعدم الكذب أو الغيبة أو الفحش في القول أو الدعوة للفساد والانحراف أو إشاعة الفاحشة، ونحو ذلك. (?)