كما يحظر نشر صور نوع معين من جرائم الدم أو القسوة أو الجرائم التي تتنافى مع الأخلاق؛ لما للصورة من تأثير ينطبع في الأذهان ويؤدي إلى انتشار العدوى، فنشر صورة لجثة مقطعة إرباً يثير الاشمئزاز، ويحرك في النفس الرغبة في الانتقام من المتهم. وهذا الحظر يندرج تحت قيد المصلحة العامة. (?)

ويمكن إدراجه تحت حماية الأخلاق العامة أيضاً؛ لأن التداخل بين هذه المصطلحات كبير في الفكر الغربي. ومن الأمثلة على تقييد حرية التعبير عن الرأي بالأخلاق:

1 - اشتكى مسجون على اللجنة الأوربية أن سلطات السجن سحبت منه امتيازات معينة كان يتمتع بها من قبل مثل: السماح له بالكتابة ورسم أعمال فنية، لكن حكومته دافعت عن قرار السجن أمام اللجنة الأوربية بأن الامتيازات سحبت من الشاكي لاقتنائه رسوماً وصوراً وقصائد جنسية، فادعى الشاكي أن هذه الصور والرسوم نفذها أقرانه في السجن بطلب من حراس السجن لبيعها خارج السجن، ورفضت اللجنة الأوربية الشكوى بناء على فقرة (2) من مادة (10) التي تنص على حماية الأخلاق. (?)

2 - حوكم شخص بتهمة ترويج مواد ومطبوعات مفسدة للصغار، وتقدم المتهم بشكوى يدعي أن محاكمته تخالف الحق في حرية الصحافة الذي تكفله المادة (10) بسبب فرض الرقابة على مطبوعاته .. لكن اللجنة الأوربية أيدت الدولة في حكم محكمتها بحجة أن للدولة تقدير الحدود والقيود التي يمكن أن ترد على حرية التعبير، وأن الإجراءات المشكو منها لها ما يبررها على أساس أنها ضرورية لحماية أخلاق الصغار وبالتالي فإنها لا تخالف الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان. (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015