أيديهما} فاليد مطلقة وقوله تعالى: {وأيديكم إلى المرافق} فاليد مقيدة.
وأما إن اختلف السبب واتحد الحكم، فإنه يحمل المطلق على المقيد عندنا بجامع، وقيل: بغير جامع، ولا يحمل إن لم يكن جامع.
ومثاله: احتجاج أصحابنا بقوله تعالى في كفارة القتل: {فتحرير رقبة