عنده - بخبر الواحد.
ومثاله: تقييد قوله تعالى: {وذكر اسم ربه فصلى} بقوله صلى الله عليه وسلم، تحريمها التكبير: فإن الأول يقتضي بإطلاقه جواز الدخول في الصلاة بأي ذكر كان.
وأما إن اختلف السبب والحكم فلا خلاف في عدم حمل المطلق على المقيد، كقوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا