حاجب القاضي: ومن حقه الاستئذان على ذوي الحاجات، ورفع الأمور إلى القاضي حسبما ذكره الفقهاء.
نقيب القاضي: ومن حقِّه تنبيه القاضي على الشهود، وتنبيه الشهود على القاضي.
أمناء القاضي: وعليهم التحفُّظ في أموال الأيتام والغائبين. والصحيح عندنا تبعًا للشيخ الإمام أنه لا يجوز للقاضي إقراض مال اليتيم. وعلى الأمناء إذا أمرَ القاضي بصرف زكاة اليتيم تأديتها لمن يعيّنها له مهنَّأة ميسَّرة، ولا يجوزُ إخراجها قبل الحَوْل. ومن أحوج أم اليتيم أن تتردَّد إلى بابه لأخذ نفقة اليتيم من ماله فقد ظلم ظلمًا عظيمًا.
وكلاء (?) دار القاضي: وقد مدحهم قوم فقالوا: هم أناس نصبوا أنفسهم لخلاص حقوق الخلق، وذمَّهم آخرون فقالوا: هم أناس فضَّل عليهم الفضول فباعوه لغيرهم. والحقّ عندنا أنَّ من أرادَ منهم وجه اللَّه تعالى محمود، وإن تناولَ أجرته؛ ومن أراد الخصام وإبطال الحقوق مذموم. ومن حقهم التفهّم عن الموكِّل، ومعرفة الواقعة، والحقّ في أي الطرفين، فلا يتوكّل على المحق معتذرًا بأنه وكيل، ولا يبدي من الحجَّة إلَّا ما يعرفه حقًا، أو يقوله له الموكِّل وهو يجهل الحال فيعتمد عليه، فإن علمه باطلًا وأدلى به فهو في جهنم.