نسب، وهتيكة الزنا. وهذا خلاف دين اللَّه تعالى؛ فإنَّ ولد الزنى لا يُلحق بالزاني، ولا يكون ابنًا له، ولا يرثُه، فيفعلون حرامًا يستمر أبد الآباد، وهو جعل ولد الزنى ابنًا يرث الزَّاني ويصلِّي عليه إلى غير ذلك من أحكام الأبناء. وحكم اللَّه تعالى فيمن أزالَ بكارة امرأة بغير حقّ إن كانت مكرهة أنَّه يجب عليه مهر بكر وأرش (?) البكارة هذا هو الصحيح، وقيل: مهر ثيِّب وأرش البكارة. وقيل: مهر بكر فقط. وكل منها وقع للرافعيّ ترجيحُه، وتبعه النووي، ولكن الأول هو التحقيق. وأمَّا المطاوِعة فلا يجب لها شيء.
البوّاب: وأهل الشام يسمونه المعرِّف، وربَّما قيل المقدَّم وهو رجل بباب الوالي يكون بالمرصاد للصوص؛ عليه الفحص عن أمرهم؛ ليكفَّ عن الخلق شرَّهم. وعليه مجانبة الهوى والميل. ولا بأس عندي إذا وقع له متردد، وغلب على ظنِّه أنَّه السارق لما اتُّهم به أن يُعمِل الحيلة في تقريره بأخذ المال من غير عقوبة، ولا داعية إلى الإِقرار على وجه يوجب القطع؛ فإن القطع حق اللَّه تعالى، والفحص عنه لا ضرورة إليه؛ لبنائه على المسامحة، بخلاف المال.
فهذه غالب وظائف الدولة.
أمراء (?) الدولة: عليهم تفقُّد حال الأجناد، وتعليمهم رمي النُشّاب، والمسابقةَ على الخيل، بحيث يعرفون الطّعان والضرب والحرب. وللأمير أن يحثَّهم في المسابقة والمناضلة على الرهن إذا كان يبعث عزائمهم. والرهن في