إلى مكانٍ آخر؛ دفعًا للتُّهَمَة عن أنفسهم؛ وإلقاءً لغيرهم فيها، وكل ذلك قبيح؛ والواجب إبقاؤه في مكانه، ورفع أمره إلى وليّ الأمر ليبحث عنه.
الكاسح.
الإِسكاف: ومن حقِّه ألَّا يخرز بنجس: من شعر خنزير أو غيره؛ فإنَّ الصلاة في النعلين جائزة؛ صحَّ أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلَّى في النعلين. وإنَّما فعل ذلك بيانًا للجواز، وكان أغلب أحْواله -صلى اللَّه عليه وسلم- الصلاة حافيًا؛ فلو أن الإِسكاف استعمل في النعل نجاسة لخان اللَّه والمؤمنين.
رماة البندق: وقد أفتى الشيخ تاج الدين بن الفِركاح بحِلّه، وهو ما ذكره النووي في كتاب المنثورات، ويوافقهما قول الرافعيِّ: أمَّا الاصطياد بمعنى إثبات اليد على الصيد وضبطه فلا يختصّ بالجوارح، بل يجوز بأيِّ طريق يتيسر، فإنَّه يتناول الرمي بالبندق؛ لكن قال ابن يونس في شرح التنبيه: وذكر في الذخائر أنَّ الاصطياد بما لا حَدَّ له كالدَّبوس والبندق لا يجوز ولا يحل. قلت: ويدل له ما في مسند الإِمام أحمد من حديث عديّ أنَّ النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ولا تأكل من البندقة إلّا ما ذكَّيت" لكن في سنده انقطاع؛ وروى البيهقي أنَّ ابن عمر كان يقول في المقتولة بالبندقة: تلك الموقوذة. وقد صرَّح أصحابنا أنَّ المحدَّد إذا قتل بثقله لا يحل، بل لا بد من الجرح. قالوا: فيحرم الطير إذا مات ببندقة رُمي بها، خدشته أم لا، قطعت رأسه أم لا.
الشحَّاذ في الطرقات: للَّه عليه نعمة أنه أقدره على ذلك، وكان من