إذا أرادوا قتل أحد أن يُحسنوا القِتْلة، وأن يمكِّنوه منِ صلاة ركعتين قبل القتل للَّه تعالى؛ فهي سنَّة. ومتى أمر وليّ الأمر مشاعليًا بقتل إنسان بغيرِ حق، والمشاعليّ يعلم أنَّ المقتول مظلوم، فالمشاعليّ قاتل له، يجب عليه القصاص. وإن كان وليّ الأمر أكرهه، أو جعلنا أمره إكراهًا، فالقصاص حينئذٍ عليهما جميعًا عند الشافعيّ رحمه اللَّه على الصحيح من مذهبه.
الدلَّالون: فمنهم دلال الكتب. ومن حقِّه ألَّا يبيع كتب الدين ممَّن يعلم أنه يُضيعها، أو ينظرها لانتقادها والطعن عليها، وألَّا يبيع شيئًا من كتب أهل البدع والأهواء، وكتب المنجّمين، والكتب المكذوبة؛ كسيرة عنتر وغيره. ولا يحل له أن يبيع كافرًا لا المصحف ولا شيئًا من كتب الحديث والفقه. ومنهم دلال الرقيق؛ فلا يحل له بيع عبد مسلم من كافر، وبيع المملوك الحسن الصورة ممَّن اشتهرَ باللواط، وبيع العصير ممَّن يتخذ الخمر؛ وكلاهما مكروه. وأمَّا بيع المغاني فيجوز؛ ولكن إذا كانت جارية فباعها بألفين؛ ولولا الغَناء لما ساوت إلّا ألفًا، فالأصحاب مختلفون في صحَّة هذا البيع؛ والأصحّ الصحة.
ومنهم دلَّال الأملاك؛ وعليه التحفظ في ذلك؛ خشية أن يقع في بيع شيء موقوف؛ فإن هو باع موقوفًا فقد شاركَ البائع في الإثم.
بواب المدرسة والجامع ونحوهما: ومن حقِّه المبيت بقرب الباب، بحيث يسمع من يطرقه عليه، والفتح لساكن في المكان أو قاصد مقصدًا دينيًا: من صلاة أو اشتغال أيَّ وقت جاء من أوقات الليل. وما يفعله بعض البوّابين من غلق الباب في وقت معلوم من الليل، إمَّا بعد صلاة العشاء الآخرة، أو في وقت آخر بحيث إذا جاء أحد السكان أو المريدين للصلاة بعده لا يفتح له، غير جائز؛ إلَّا إن تكون مدرسة شرط واقفها ألَّا يفتح بابها إلَّا في وقت معلوم. وفي صحة مثل هذا الشرط نظر واحتمال. وأمَّا لو شرطه في مسجد أو جامع فواضح أنَّه لا يصحُّ.