وَأما الثَّانِي فَيجوز فِيهِ الإجراء وَالْقطع وعَلى هَذَا الثَّانِي تحمل صِفَات الله تَعَالَى يَعْنِي أَنَّهَا أجريت عَلَيْهِ سُبْحَانَهُ للمدح لَا للتعريف
ثمَّ الْألف وَاللَّام فِي اسْم الله تَعَالَى الظَّاهِر أَنَّهَا للْعهد أَي الَّذِي عهِدت لَهُ الألوهية قيل وَكَذَا فِي جَمِيع صِفَاته تَعَالَى ويستحيل كَونهَا للْجِنْس كَمَا سبق