2- موافقة القراءة لوجه من وجوه قواعد اللغة العربية.
3- أن تكون القراءة صحيحة الإسناد.
ج3: المراد بموافقة القراءة لأحد المصاحف العثمانية: هو أن تكون القراءة ثابتة، ولو في أي مصحف من المصاحف التي اعتُمدت في عهد عثمان رضي الله عنه.
المثال:
قراءة ابن عامر الشامي [البَقَرَة: 116] {وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا} بغير واو في قوله تعالى ُ ّ ِ، وذلك ثابت في المصحف الشامي.
والمراد بالموافقة «ولو تقديراً» أنه يكفي في الرواية أن توافق رسم المصحف، ولو موافقة غير صريحة.
ومثاله:
قوله تعالى: [الفَاتِحَة: 4] {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ *} . فإنه رُسِم في جميع المصاحف