((تتمة))

(الاستثناء في الطلاق)

اختلفت1 أقوال العلماء في الاستثناء في الطلاق:

فقال الشافعية2: إن3 قال لزوجته أنت طالق إن شاء الله لم تطلق إذا كان مريد الاستثناء قبل الحلف واتصل.

وقال الحنفية4 وبعض الحنابلة5: إذا اتصل لم تطلق قبله أم لا.

وقال الشيخ تقي الدين6: "إن أراد بذلك وقوع الطلاق عليها بهذا التطليق طلقت؛ لأنه كقوله: أنت طالق بمشيئة الله، وليس قوله: إن شاء الله تعليقا، بل توكيد للوقوع وتحقيق، وإن أراد بذلك حقيقة التعليق على مشيئة مستقبلة لم يقع به الطلاق حتى تطلق بعد ذلك، فإن طلقها بعد ذلك فقد شاء الله وقوع طلاقها حينئذ، وكذا إن قصد بقوله: إن شاء الله أن يقع هذا الطلاق الآن، فإنه7 يكون معلقا أيضا على المشيئة، فإذا شاء الله وقوعه فيقع حينئذ فلا يشاء الله8 وقوعه حتى يوقعه هو ثانيا". انتهى. قاله في الإنصاف9.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015