ما دام في المجلس. وعن ابن عباس1: له أن يستثني ولو بعد حين، وهو قول مجاهد2.
والذي/3 عليه العمل أن الاتصال شرط4؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "من حلف على يمين فقال إن شاء الله /5 فلا حنث" رواه الخمسة6 إلا أبا داود.
وقوله صلى الله عليه وسلم: "من حلف فاستثنى" 7. وهذا يقتضي كونه عقبه؛ لأن الفاء للتعقيب ولأن الاستثناء من تمام الكلام فاعتبر اتصاله كالشرط وجوابه، وكالاستثناء بإلا8.