ولا يحنث إن خالف ما حلف عليه مكرها، أو جاهلا، أو ناسيا1، كما لو دخل في المثال ناسيا ليمينه، أو جاهلا أنها المحلوف عليها.
((يمين المكره))
قال الشارح2: "فإن حلف مكرها/3 لم تنعقد يمينه.
وبه قال مالك4 والشافعي5.
وذكر أبو الخطاب6/7 فيها روايتين:
إحداهما: تنعقد، وهو قول أبي حنيفة8؛ لأنها يمين مكلف فانعقدت كيمين المختار ولأن هذه الكفارة لا تسقط بالشبهة فوجبت مع الإكراه". انتهى9.