الكفارة في الحال لاستحالة البر1.
الشرط الثالث: كون حالف مختارا لليمين، فلا تنعقد2 من مكره عليها3 لحديث: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" 4.
الشرط الرابع: الحنث بفعل ما حلف على تركه، أو ترك ما حلف على فعله، كمن حلف على ترك الخمر فشربها، أو صلاة فرض فتركها، فيكفر لوجود الحنث5.