وقال قوم1: فيها كفارة يمين، أفتى به ابن عبد البر2، وابن حزم3 وغيرهما.

ولو حلف بشيء من هذه الخمسة فقال آخر: يميني في يمينك، أو عليها4، أو أنا على يمينك، أو معك في يمينك، يريد الالتزام بمثلها لزمه إلا في اليمين بالله تعالى لأنها لا تنعقد بالكناية لخلوها من اسم الله المعظم5.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015