وقال المالكية1 فيها كالقول في أيمان البيعة، ويأتي2.
وقال الشافعية3: إذا قال: الأيمان كلها تلزمني/4 إن فعلت كذا هل يلزم بذلك الطلاق، والعتاق، واليمين بالله؟ أجاب الغزالي: "لا يلزمه بمجرد ذلك إلا إذا نواه" قاله في شرح المنهاج5.
وقال جماعة6: الحلف بأيمان المسلمين من الأيمان اللاغية التي لا يلزم بها شيء البتة7.
ومن متأخري من أفتى بذلك تاج الدين أبو عبد الله الأرموي8 صاحب كتاب الحاصل9.