وقال المالكية1 فيها كالقول في أيمان البيعة، ويأتي2.

وقال الشافعية3: إذا قال: الأيمان كلها تلزمني/4 إن فعلت كذا هل يلزم بذلك الطلاق، والعتاق، واليمين بالله؟ أجاب الغزالي: "لا يلزمه بمجرد ذلك إلا إذا نواه" قاله في شرح المنهاج5.

وقال جماعة6: الحلف بأيمان المسلمين من الأيمان اللاغية التي لا يلزم بها شيء البتة7.

ومن متأخري من أفتى بذلك تاج الدين أبو عبد الله الأرموي8 صاحب كتاب الحاصل9.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015