وقول الحالف: "وأيم الله"، "وأيمن الله"1، "ولعمر الله" يمين2، لا "ها الله"3 إلا بنيته4.
والحلف بالمصحف، أو القرآن، أو سورة، أو آية منه ليس يمينا عند الحنفية، قالوا: هو بمنزلة قوله: "والنبي أفعل كذا"5، ولو قال: إن فعلت كذا فأنا بريء من النبي أو القرآن [يكون عندهم6.
وقال الشافعية7 والحنابلة8: الحلف بالمصحف، أو القرآن] 9، أو سورة أو آية منه ولو منسوخة: يمين. قيل10: في كل حرف كفارة، وقيل11: