...
((كتاب الأيمان))
واحدها يمين، وأصلها: اليمين1 المعروفة، سمي بها الحالف لإعطاء الحالف يمينه فيه كالعهد والمعاقدة2.
وهي شرعا3: توكيد حكم بذكر معظم على وجه مخصوص.
والأصل في مشروعيتها وثبوت حكمها4: الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب: فقوله تعالى: {لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} 5 وقوله تعالى: {وَلا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا} 6 وغير ذلك7.
وأما السنة: فقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها" متفق عليه8.