منهما، وإن قصد عقد اليمين لنفسه كان يمينا على الصحيح كأنه قال: أسألك، ثم حلف" انتهى.
تتمة:
ذكر في المستوعب والرعاية: "أنه إن أراد اليمين عند غير الحاكم فالمشروع أن يقول/ والذي نفسي بيده، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لا ومقلب القلوب وما أشبه ذلك" انتهى.
ومن ادعي عليه دين وهو معسر لم يحل له أن يحلف أنه لا حق له علي، ولو نوى الساعة، وجوزه صاحب الرعاية بالنية، قال في الفروع: "وهو متجه".