ثلاثا في العدة، لحق الثلاث، وبه أفتى المحقق1 ابن الهمام2، ثم قال: وقال الشيخ سعد الدين الديري3:

وكل طلاق بعد آخر واقع ... سوى بائن مع مثله لم يعلق

انتهي ملخصا، وهذا اختيار من سعد المذكور بعدم الوقوع إلا في المعلق فيقع4.

فالأقسام حينئذ أربعة: صريح بعد صريح، فيقع.

وصريح بعد بائن فيقع.

وبائن بعد بائن فلا يقع إلا إن كان معلقا فيقع. فتأمل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015