ثلاثا في العدة، لحق الثلاث، وبه أفتى المحقق1 ابن الهمام2، ثم قال: وقال الشيخ سعد الدين الديري3:
وكل طلاق بعد آخر واقع ... سوى بائن مع مثله لم يعلق
انتهي ملخصا، وهذا اختيار من سعد المذكور بعدم الوقوع إلا في المعلق فيقع4.
فالأقسام حينئذ أربعة: صريح بعد صريح، فيقع.
وصريح بعد بائن فيقع.
وبائن بعد بائن فلا يقع إلا إن كان معلقا فيقع. فتأمل.