وبه قال أبو حنيفة1 والشافعي2.
وقال أبو يوسف ومحمد3: لا تطلق؛ لأن هذا ليس بكناية ولكنه خبر هو كاذب فيه، وليس بإيقاع4.
وإن قيل لعالم بالنحو: ألم تطلق امرأتك؟ فقال: نعم، لم تطلق، وإن قال: بلى، طلقت5.
وإن ألحق صريحا ببائن لم يلحق6، وفاقا للمالكية7 والشافعية8، وخالف في ذلك الحنفية9، قال في معين10 المفتي11: "رجل أبان زوجته ثم طلقها