وقد صح عنها خلافه1 وأنه كان يدخل عليها من أرضعته بنات إخوتها، ولا يدخل2 عليها من أرضعته نساء إخوتها، وهذا باب يطول تتبعه.

وترى كثيرا من الناس إذا جاء الحديث يوافق قول من قلده وقد خالفه راويه3 يقول: الحجة فيما روى لا في قوله، فإذا جاء قول الراوي موافقا لقول من قلده، والحديث يخالفه قال: لم يكن الراوي يخالف ما رواه إلا وقد صح عنده/4 نسخه وإلا كان قدحا في عدالته، فيجمعون في كلامهم بين هذا وهذا، وقد5 رأينا هذا في الباب الواحد وهذا من أقبح التناقض.

والذي ندين الله به، ولا يسعنا غيره وهو القصد في هذا الباب أن الحديث إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يصح عنه حديث آخر ينسخه، أن الفرض علينا وعلى الأمة الأخذ بحديثه وترك كل ما خالفه، ولا نتركه لخلاف أحد من الناس كائنا من كان لا راويه6 ولا غيره7، إذ من الممكن أن ينسي الراوي الحديث أو لا يحضره وقت الفتيا، أو لا يتفطن لدلالته على تلك المسألة، أو يتأول فيه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015