المعتوه" 1 قالوا: وهذا صريح في طلاق المكره، وقد صح عن ابن عباس2: "ليس لمكره ولا لمضطهد3 طلاق".

وأخذوا4 هم والحنابلة5 بحديث علي وابن عباس: "صلاة/6 الوسطى صلاة العصر" 7، وقد ثبت عن علي وابن عباس: أنها صلاة الصبح8.

وأخذ الأئمة الأربعة9 وغيرهم10 بخبر عائشة في التحريم بلبن الفحل11،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015