قال ابن المنذر1: "ثبت عدم الوقوع عن عثمان رضي الله عنه2، ولا نعلم أحدا من الصحابة رضي الله عنهم خالفه".

وقال أحمد3: حديث عثمان أرفع شيء فيه، قاله في الشرح4،والذي عليه العمل وقوع طلاقه عقوبة له5.

ولا يقع الطلاق من مكره على سكر6 لم يتجاوز بشربه ما أكره عليه، ولا ممن أكره ظلما بعقوبة أو تهديد له أو لولده من قادر بسلطنة، أو تغلب: كلص وقاطع طريق بقتل7، أو قطع طرف8، أو ضرب9، أو حبس، أو أخذ مال يضره كثيرا وظن إيقاع ما هدد به فطلق تبعا لقوله10.

وقال الحنفية11: يقع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015