ويعتبر إرادة لفظه لمعناه، فلا طلاق لفقيه يكرره، ولاحاك ولو عن نفسه، ولا نائم، ولا زائل عقله بجنون أو إغماء أو برسام1، أو نشاف2/3 ولو بضربه نفسه4، لحديث "كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله" 5.
وكذا آكل بنج ونحوه كحشيشة6.
وعند الشيخ: هي كالمسكر7.
ويقع الطلاق ممن أفاق من جنون أو إغماء فذكر أنه طلق8، وكذا ممن شرب