...
(فصل)
ومن حلف "ليشربن هذا الماء"، أو "ليضربن غلامه غدا، أو في غد" أو أطلق فتلف المحلوف عليه، أو مات قبل الغد أو فيه قبل الشرب، أو الضرب: حنث حال تلفه1.
وقال في الشرح2: "ويحتمل أن لا يحنث". انتهى.
وقال الشافعية3: "إن4 مات الحالف أو تلف الطعام في الغد بعد تمكنه من أكله حنث". انتهى.
ولا يحنث إن مات حالف، أو جن قبل الغد ولم يفق حتى خرج الغد، وكذا لو أكره 5 على ترك الفعل6، ولا يبر بضربه قبل وقت عينه7.
وبه قال الشافعي8، خلافا للقاضي9، وأصحاب أبي حنيفة10.