فصل: الحلف على الشيء وهو متلبس به

...

(فصل)

وإن 1 حلف "لا يلبس من غزلها" وعليه منه، أو: "لا يركب، أو لا يلبس، أو لا يقوم، أو لا يقعد2، أو لا يسافر، أو لا يطأ، أو لا يمسك شيئا، أو لا يصوم، أو لا يحج، أو لا يطوف" وهو كذلك، أو: "لا يدخل دارا"3 وهو داخلها، أو: "لا يضاجعها على فراش" فضاجعته ودام، أو: "لا يدخل على فلان" فدخل فلان4 عليه، فأقام معه5 حنث في الجميع بالاستدامة6، خلافا لأبي الخطاب7، والحنفية8 في "لا يدخل دارا" وهو داخلها، وللقاضي9 في: "لا يصوم" وهو صائم.

وتقدم تفصيل ما إذا حلف "لا يسكن" وهو مساكن10.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015