وبه قال أبو ثور1، والحنفية2.

وقال الشافعي3: لا يحنث إلا بدخول دار يملكها.

وإن حلف لا يدخل مسكنه حنث بمستأجر ومستعار4 ومغصوب يسكنه5. وبه قال الشافعي أيضا6 لا بملكه الذي لا يسكنه7.

وإن حلف لا يدخل ملكه لم يحنث بمستأجر ومستعار8.

وإن حلف لا يركب دابة عبد فلان، حنث بما جعل من الدواب برسمه9: كلا يركب رحل هذه الدابة، فركب ما جعل رحلا لها10، وإن حلف لا يدخل دارا فدخل سطحها11 حنث12، ولا يدخل بابها فحول ودخله حنث، ولا إن وقف على حائطها، أو كان سطحها طريقا فمشى عليه13.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015