فلبس حلية ذهب أو فضة أو جوهر1، أو لبس منطقة2 محلاة3 أو خاتما من ذهب أو فضة أو دراهم، أو دنانير/4 في مرسلة5 حنث6.
وقال الشافعي7: لا يحنث بلبس الخاتم في غير الخنصر؛ لأن اليمين تقتضي لبسا معتادا وليس هذا معتادا.
ولا يحنث8 إن لبس عقيقا أو سبجا9 أو حريرا أو درعا، أو خرز زجاج10.
ومن حلف لا يدخل دار فلان أو لا يركب دابته أو لا يلبس ثوبه حنث بما جعله لعبده وبما آجره أو استأجره11، لا بما استعاره12.