ومن حلف1 لا يشم وردا أو بنفسجا، فشم دهنهما أو ماء الورد، فقال القاضي2: لا يحنث. وهو مذهب الشافعي3
وقال أبو حنيفة4: يحنث بشم دهن البنفسج لأنه يسمى بنفسجا لا بشم ماء5 الورد.
وإن شم ذلك يابسا حنث6، خلافا لبعض الشافعية7.
ومن/8 حلف لا يشم طيبا فشم نبتا ريحه طيب كالخزامى، أو حلف لا يذوق شيئا فازدرده9 ولو لم يدرك مذاقه حنث10.
تتمة: قال ابن هشام11 في المغني12 في (أل) الجنسية: "والله لا أتزوج النساء، ولا ألبس الثياب يقع بالواحدة منها".