ومن حلف لا يدخل بيتا حنث بركوب سفينة، ودخول مسجد وحمام وبيت شعر وخيمة1.

وقال الشافعية2: لا يحنث بدخول مسجد وحمام وكنيسة وغار جبل؛ لأنه لا يقع عليه اسم البيت إلا بتقييد كما يقال: الكعبة بيت الله والبيت الحرام.

ولا يحنث3 بدخول صفة ودهليز4، وفاقا للشافعية5 والحنفية6.

وإن حلف لا يشم الريحان حنث بشم ورد وبنفسج وياسمين ونسرين ونحوه من كل زهر طيب الرائحة7، خلافا للحنفية8.

وقال القاضي9: تختص يمينه بالريحان الفارسي، وقدمه في المقنع10، وجزم به في الوجيز11.

وهو مذهب الشافعي12.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015