وإن حلف:"لا يهب زيدا شيئا" أو "لا يوصي له" أو "لا يتصدق عليه" ففعل، ولم يقبل زيد حنث1.

وبه قال أبو حنيفة2، خلافا للشافعي3.

و"لا يهبه" فأهدى إليه أو باعه وحاباه، أو وقف أو تصدق عليه صدقة تطوع حنث4.

وهو مذهب الشافعي في صدقة التطوع5/6.

وقال أبو الخطاب7: لا يحنث فيها.

وهو قول أصحاب الرأي8؛ لأنهما يختلفان اسما وحكما بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: "هو عليها صدقة ولنا هدية" 9. وكانت الصدقة محرمة عليه، والهدية

طور بواسطة نورين ميديا © 2015