بشروع صحيح في الصوم، فإن مات أو بطل الصوم فلا حنث1، وإن كان حال حلفه صائما فاستدامه حنث2، ومن حلف لا يصلي حنث بالتكبير ولو على جنازة3، وعند الحنفية لا يحنث إلا بركعة4، لا من حلف "لا يصوم صوما" حتى يصوم يوما، أو "لا يصلي صلاة" حتى يفرغ مما يقع عليه اسمها5.

وقال الحنفية6: بشفع.

ومن حلف لا يبيع أو لا يؤجر أو لا يزوج فلانا فأوجب ذلك ولم يقبل فلان لم7 يحنث8، قال الشارح9: "لا نعلم فيه خلافا".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015