ولبسه وانتفع بثمنه حنث1.

فإن فعل شيئا لها فيه منة عليه سوى الانتفاع بالثوب أو بعوضه أو بالغزل وثمنه مثل: إن سكن دارها، وأكل طعامها، ولبس ثوبا غير المحلوف عليه لم يحنث؛ لأن المحلوف عليه هو الثوب فتعلقت يمينه به، أو بما حصل به ولم يتعد إلى غيره لاختصاص اليمين والسبب به2.

وإن حلف لا يأوي معها في دار سماها، فإن كان للدار أثر في يمينه مثل: إن كان يكره سكناها، أو خوصم من أجلها، أو امتن عليه بها لم يحنث بالإيواء معها في غيرها3، وإن قصد باليمين جفاءها فأوى في غيرها حنث4. وأقل الإيواء ساعة5.

وإن حلف لا يأوي/6 معها في هذا العيد حنث بدخوله قبل صلاة العيد لا بعدها لانقضائه بصلاته7، لقول ابن عباس رضي الله عنها8: "حق على المسلمين إذا رأوا هلال شوال أن يكبروا حتى يفرغوا من عيدهم" أي من صلاتهم.

وإن قال: لا أويت معها أيام العيد أخذ بالعرف، فيحنث بدخوله معها في يوم يعد من أيام العيد عرفا في كل بلد بحسبه9.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015