فلو حلف ليقضينه حقه1 غدا فقضاه قبله لم يحنث إذا قصد عدم تجاوزه2 وبه قال أبو حنيفة3 ومحمد4 وأبو ثور5/6
وقال الشافعي7: يحنث إذا قضاه قبل؛ لأنه نرك فعل ما حلف عليه مختارا.
ولأقضينه، أو لا قضيته غدا، وقصد مطله فقضاه قبله حنث8.
ولا يبيعه إلا بمائة لم يحنث إلا إذا باعه بأقل، ولا إن باعه9 بأكثر10، ومقتضى مذهب الشافعي أنه يحنث إذا باعه بأكثر لمخالفته اللفظ11.
ولا يبيعه بها حنث بها وبأقل12.
وقال الشافعي13: لا يحنث إذا باعه بأقل لأنه لم يتناوله يمينه.
وإن حلف لا يلبس ثوبا من غزلها قطعا لمنتها14، فباعه واشترى بثمنه ثوبا