ذِكْرُ النَّوْعِ الثَّالِثِ وَالثَّلَاثِينَ مِنْ عُلُومِ الْحَدِيثِ هَذَا النَّوْعُ مِنْ هَذِهِ الْعُلُومِ مُذَاكَرَةُ الْحَدِيثِ وَالتَّمْيِيزِ بِهَا، وَالْمَعْرِفَةُ عِنْدَ الْمُذَاكَرَةُ بَيْنَ الصَّدُوقِ وَغَيْرِهِ فَإِنَّ الْمُجَازِفَ فِي الْمُذَاكَرَةِ يُجَازِفُ فِي التَّحْدِيثِ، وَلَقَدْ كَتَبْتُ عَلَى جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا فِي الْمُذَاكَرَةِ أَحَادِيثَ لَمْ يَخْرُجُوا مِنْ عُهْدَتِهَا قَطُّ وَهِيَ مُثْبَتَةٌ عِنْدِي، وَكَذَلِكَ أَخْبَرَنِي أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ وَغَيْرُهُ مِنْ مَشَايِخِنَا أَنَّهُمْ حَفِظُوا عَلَى قَوْمٍ فِي الْمُذَاكَرَةِ مَا احْتَجُّوا بِذَلِكَ عَلَى جَرْحِهِمْ، وَنَسْأَلُ اللَّهَ حُسْنَ الْعَوَاقِبِ، وَالسَّلَامَةَ، مِمَّا نَحْنُ فِيهِ بِمَنِّهِ وَطَوْلِهِ